العظيم آبادي

111

عون المعبود

رواة هذا السنن عن المؤلف أبي داود ، وروى عنه الحافظ أبو عمرو أحمد بن دحيم بن خليل ، ولعل قائل قال لنا الخ تلميذه هذا أو تلميذ آخر من تلامذته ( قيل له أيجوز هذا ) أي جواز النكاح بغير الخطبة ( أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ) كحديث سهل بن سعد الساعدي المتقدم لأن الخطبة لم تذكر في شئ من طرقه . قال الحافظ تحت حديث سهل : وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم يقع في شئ من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة ، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد انتهى . ( باب في تزويج الصغار ) ( قال سليمان أو ست ) يعني قال سليمان في روايته : وأنا بنت سبع أو ست بالشك . واعلم أنه وقع في رواية لمسلم تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر رواياته بنت ست . قال النووي : فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ، ففي رواية اقتصرت على السنين ، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم انتهى . والحديث يدل على أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة . قال النووي : أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا